آقا ضياء العراقي
254
شرح تبصرة المتعلمين
وفي صحيح الحلبي : « لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص » « 1 » . ونظيره في نص داود بن سرحان « 2 » ، وفي نص قيس كره أن يباع التمر بالرطب ، وفي ذيله التعليل بما ذكر « 3 » . وفي قبالها موثقة سماعة عن العنب بالزبيب قال : « لا يصلح إلاَّ مثلا بمثل » ، قلت : التمر بالرطب ؟ قال : « مثلا بمثل » « 4 » . وفي آخر : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل ؟ قال : « لا بأس » « 5 » وإن الأمر يدور بين حمل الكراهة ونفي الصلاحية على الحرمة ، أو النهي الوارد في المرسلة على الكراهة بقرينة الآخر ، وحمل : « مثلا بمثل » على المماثلة وقت البيع أو الحمل المماثلة في هذه النصوص على المماثلة وقت اليبوسة ولو بحمل الرطوبة به على مرتبة ضعيفة ملحق بالتساوي . ولا يخفى ما في الآخر ، إذ هو خلاف ظاهر لا يصار إليه إلاَّ بدليل ولا يقاوم احتماله ، مع حمل النهي على الكراهة . وأمّا احتمال كون المدار على المماثلة وقت الجفاف دون وقت البيع ، فهو مما لم يلتزم به أحد ، بل ظاهر تعليلات النصوص أيضا خلاف ذلك ، كما لا يخفى على من له دقة نظر ، وعليه فالالتزام بالكراهة مطلقا أولى لولا وهن النصوص الأخيرة بقيام الشهرة على خلافها ، ولذا قوّاه في الجواهر « 6 » ،
--> « 1 » وسائل الشيعة 12 : 445 حديث 1 باب 14 من أبواب الربا . « 2 » وسائل الشيعة 12 : 446 حديث 6 باب 14 من أبواب الربا . « 3 » وسائل الشيعة 12 : 445 حديث 2 باب 14 من أبواب الربا . « 4 » وسائل الشيعة 12 : 445 حديث 3 باب 14 من أبواب الربا . « 5 » وسائل الشيعة 12 : 446 حديث 5 باب 14 من أبواب الربا . « 6 » الجواهر 23 : 367 .